عن مكتبة الإسكندرية
عن مكتبة الإسكندرية
عن مكتبة الإسكندرية
المكتبة الرئيسية | المراكز البحثية | إنجازات | القبة السماوية | فنون ومتاحف | مركز المؤتمرات | منفذ البيع نظرة عامة  
من نحن | أتصل بنا
 

الصفحة الرئيسية

 

أجندة الفعاليات

 

الأخبــــار
 
خصيصاُ

 
مواقع هامة
 
رسالة مدير المكتبة
دعوة اليونيسكو
هيئة مكتبة الإسكندرية
اجتماع أسوان
الموقع
حقائق وأرقام
النسق المعماري
مراحل البناء
القانون رقم 1
القرار الجمهوري
مجلس الرعاة
مجلس الأمناء
بروتوكولات

الإدارة

 

 

القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76لسنة 2001 بشأن تنظيم الإشراف على مكتبة الإسكندرية وطريقة إدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :

مادة (1)

مكتبة الإسكندرية شخص اعتباري عام مقره مدينة الإسكندرية يتبع رئيس الجمهورية

مادة (2)

إدارة مكتبة الإسكندرية

يتولى إدارة مكتبة الإسكندرية :

( أ) مجلس الرعاة ·

( ب) مجلس الأمناء ·

( جـ) مدير المكتبة ·

مادة (3) مجلس الرعاة

يتكون مجلس الرعاة من عدد من كبار الشخصيات من مختلف دول العالم لا يقل عن ثمانية ولا يزيد عن أربعة وعشــرين عضواً يتم اختيارهم بدعـــوة من رئيس الجمهـــورية على أن يكون من بينهم رئيس منظمة اليونسكو

ويتولى رئاسة المجلس رئيس الجمهورية أو من يختاره لهذا الغرض ، كما يتولى وزير التعليم العالي أمانة المجلس ·

ويختص المجلس بدعم ومتابعة نشاط المكتبة وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن ويعقد اجتماعاً كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيسه ·

مادة (4) مجلس الأمناء

يتكون مجلس الأمناء من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرات العلمية أو الخبرة الدولية من المصريين وغير المصريين لايقل عن خمسة عشر ولا يزيد علي ثلاثين عضواً من بينهم خمسة أعضاء من الحكومة المصرية بصفاتهم الرسمية وهم وزير التعليم العالي ، ووزير الثقافة ، ووزير الخارجية ، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية ·

ويتولى رئيس مجلس الرعاة رئاسة مجلس الأمناء ويختار من بين أعضائه من يحل محله في حالة غيابه ·

ويتم تعيين أول مجلس للأمناء بقرار من رئيس الجمهورية ، وتكون مدة عضوية أعضاء هذا المجلس من غير المعينين بصفاتهم الرسمية سنتين تجدد بعدها عضوية الثلث كل سنة·

ويتم تعيين أعضاء مجلس الأمناء من غير المعينين بصفاتهم - بخلاف المجلس الأول - بقرار من مجلس الأمناء بناء علي ترشيح من أحد أعضائه · وتكون مدة العضوية في هذه الحالة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ·

مجلس الأمناء هو السلطة المهيمنة علي شئون المكتبة ويتولى رسم السياسة العامة لإدارتها والتخطيط لأنشطتها وإقرار لوائحها المالية والإدارية ·

ويجتمع مجلس الأمناء مرة كل سنة ، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب من نصف الأعضاء على الأقل·

ويكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التسواي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ·

وللمجلس أن تكون من بين أعضائه لجان يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة ·

وتتحمل المكتبة نفقات وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الأمناء واللجان المنبثقة عنه ·

مادة (5) مدير المكتبة

يعين مجلس الأمناء مدير المكتبة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد مخصصاته المالية ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، ويشترط في المرشح أن يتمتع بمكانة دولية مرموقة وثقافة واسعة وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية ·

ويكون مدير المكتبة الرئيس التنفيذي لها ، ويناط به تنفيذ السياسة التي وضعها مجلس الأمناء، ويعد جدول أعمال اجتماعات المجلس، وله حق حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ·

ويرأس مدير المكتبة جهاز العاملين ويصدر قرارات تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدمتهم ، وفقاً لأحكام القانون الذي يخضعون له ·

ويكون مدير المكتبة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ·

مادة (6) اللوائح المالية والإدارية ولائحة العاملين بالمكتبة

يعد مدير المكتبة لوائحها المالية والإدارية ولائحة العاملين بها علي النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها دون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، وتُعرض هذه اللوائح على مجلس الأمناء لاعتمادها ·

وتكون لائحة العاملين بعد إقرارها هي النظام القانوني الذي يحكم علاقة العاملين بالمكتبة ·

مادة (7) الميزانية ومراقبو الحسابات

يكون للمكتبة ميزانية مستقلة ، ويرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخرى ·

ومع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، يعين مجلس الأمناء مراقبي الحسابات الخارجيين ، ويتلقى المجلس تقاريرهم ·

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ·

حسني مبارك

صدر برئاسة الجمهورية في 25 ذي الحجة

سنة 1421 هـ الموافق 20 مارس 2001

 

محمد حسنى مبارك